الصيمري
42
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . القول في التيمم : مسألة - 76 - قال الشيخ : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وان كان بدلا من الغسل فضربتان ، ضربة للوجه وضربة للكفين . وقال الشافعي : التيمم ضربتان على كل حال ، ضربة الوجه يستغرق جميعه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، وبه قال علي بن بابويه من أصحابنا ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه ، وهو مشهور بين العلماء . وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين ، وهو قول السيد المرتضى رحمه الله وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين . وقال الزهري : يمسح يديه إلى المنكببن . والمعتمد قول الشيخ ، وهو المشهور بين أصحابنا ، وبه روايات ( 1 ) . مسألة - 77 - قال الشيخ : يجب أن يكون التيمم بالتراب ، أو ما كان من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون ذا غبار ، ولا يجوز التيمم بالمعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن يكون التراب والحجر ذا غبار . وقال أبو حنيفة : كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر يجوز التيمم به ، وبه قال مالك ، الا أنه اعتبر أن يكون المتصل بالأرض من جنسها وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها ، سواء كان متصلا بها أو غير متصل ، كالملح وغير ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 134 .